تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
بالأول ، ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير ، والأشبه انها لا تبين إلا بوضع الجميع . ولو طلّق الحائل طلاقا رجعيا ، ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة . ولو كان بائنا ، اقتصر على اتمام عدة الطلاق . فروع الأول : لو حملت من زنى ثم طلقها الزوج اعتدّت بالأشهر لا بالوضع ، ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطيء لبعد
شرح
مشهورة ، ولو كان حملها ) ب ( اثنين بانت ب ) وضع ( الأوّل و ) إن كان ( لم ) يجز لها أن ( تنكح ) زوجا ثانيا ( إلا بعد وضع ) الحمل ( الأخير ، والأشبه أنها لا تبين إلّا بوضع الجميع ) لأنه مصداق « حملهن » « 1 » فلا يصدق بوضع بعضه ( ولو طلّق الحائل « 2 » طلاقا رجعيّا ثم مات ) المطلّق وهي ( في العدّة استأنفت عدّة الوفاة ، ولو كان ) الطلاق ( بائنا اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ) لأنها أجنبية فهي على استصحاب عدّتها « 3 » .

( فروع )

الفرع ( الأول : لو حملت من زنى ثم طلّقها الزوج اعتدت بالأشهر ، لا بالوضع ولو وطئت ) المرأة ( شبهة « 4 » ولحق الولد
هامش
( 1 ) أي في الآية الكريمة :وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّسورة الطلاق : 4 . ( 2 ) الحائل : الخليّة من الحمل كما تقدم غير مرّة . ( 3 ) الجواهر 32 / 262 . ( 4 ) كأن يبلغها أن زوجها مات فتزوجت بغيره ثم تبيّن أنه حي .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 71 | المحقق الحلي