تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدّت بالوضع من الواطيء ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع . الثاني : إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع كان القول قولها ، لأنه اختلاف في الولادة وهي فعلها . ولو اتفقا في زمان الوضع ، واختلفا في زمان الطلاق ، فالقول قوله ، لأنه اختلاف في فعله ، وفي المسألتين إشكال ، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع ، فالقول قول من ينكرهما . الثالث : لو أقرت بانقضاء العدة ، ثم جاءت بولد لستة
شرح
بالواطيء لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج ) الأول ( اعتدت بالوضع من الواطيء ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع ) . الفرع ( الثاني : إذا اتفق الزوجان في زمان الطّلاق واختلفا في زمان الوضع كان القول قولها لأنه اختلاف في الولادة وهي ) من ( فعلها ) المؤتمنة عليه ( ولو اتفقا في زمان الوضع واختلفا في زمان الطلاق فالقول قوله لأنه اختلاف في فعله ، و ) لكن ( في المسألتين إشكال لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع فالقول ) حينئذ ( قول من ينكرهما ) . الفرع ( الثالث : لو أقرت ) المطلّقة ( بانقضاء العدّة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها قيل « 1 » : لا يلحق به )
هامش
( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه ( انظر الخلاف 3 / 73 ) .