شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 65
فرع لو اختلفا ، فقالت : كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق وأنكر فالقول قولها ، لأنها أبصر بذلك ، والمرجع في الحيض والطهر إليها . ( فرع ) ( لو اختلفا فقالت ) المطلّقة : ( كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق ، وأنكر ) الزوج ذلك ( فالقول قولها لأنها أبصر ) منه ( بذلك ، والمرجع في الحيض والطهر إليها ) .