تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، ولكن الأخيرة ليست من العدة ، وإنما هي دلالة على الخروج منها ، وقال الشيخ رحمه اللّه : هي من العدة ، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق . ولو طلقها في الحيض ، لم يقع ، ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض ، صحّ الطلاق ، لوقوعه في الطهر المعتبر ، ولم يعتد بذلك الطهر لأنه لم يتعقّب الطلاق ، ويفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض .
شرح
بالاحتياط ، وأقلّ زمان تنقضي به العدّة ) لمن تحيض ( ستة وعشرون يوما ولحظتان ) إحداهما بعد الطلاق من الطهر الذي وقع فيه ( و ) الثانية من الحيض الثالث ( لكن ) اللحظة ( الأخيرة ليست من العدّة ، وإنّما هي دلالة على الخروج منها ، وقال الشيخ رحمه اللّه « 1 » : هي من العدّة لأن الحكم بانقضاء العدّة موقوف على تحقّقها ، والأول أحقّ ، ولو طلقها ) وهي ( في الحيض لم يقع ) الطلاق ( ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفّظ ب ) الطلاق ( حيث لم يحصل زمان يتخلّل الطلاق والحيض صح الطلاق لوقوعه في الطهر المعتبر ، ولم تعتد بذلك الطهر لأنه لم يتعقّب الطلاق ) حتى يكون عدّة له ( و ) حينئذ ( يفتقر ) في انقضاء عدّتها ( إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض ) وذلك لا يكون إلّا برؤية الدم الرابع .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 5 / 236 والخلاف 3 / 72 .