ولو طلقها رجعية ، فارتدت فراجع لم يصح ، كما لم يصح ابتداء الزوجية ، وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة ، ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء ، ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ، ثم راجعها في العدة ، قيل : لا يجوز لأن الرجعة كالعقد المستأنف ، والوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيّته فهي كالمستدامة .
ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا ، وزعمت أنه لا عدّة عليها ولا رجعة وادّعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها ، لأنها تدّعي الظاهر .
شرح
( ولو طلّقها ) طلاقا ( رجعيا فارتدّت ) عن الإسلام ( فراجع لم يصح كما لم يصح ابتداء الزوجيّة ) للارتداد ( وفيه تردّد ينشأ من كون الرجعيّة زوجة « 1 » ، ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء ) لفساد الرجعة السابقة ( ولو كان ) الزوج ذميّا و ( عنده ذميّة ) فأسلم ( فطلقها ) طلاقا ( رجعيا ثم راجعها في العدّة قيل : لا يجوز لأن الرجعة كالعقد المستأنف ، والوجه الجواز ، لأنها لم تخرج عن زوجيّته ، فهي ) برجوعه لها في العدّة ( ك ) الزوجة ( المستدامة ) التي لم يطلقها ( ولو طلّق وراجع فأنكرت ) المطلّقة ( الدخول بها أولا ، وزعمت أنه لا عدّة عليها ولا رجعة ) لها ( وادّعى هو الدخول ) بها ( كان القول قولها مع يمينها ، لأنها تدّعي الظاهر ) مع فرض عدم الخلوة بها وإلا كان فيه
هامش
( 1 ) التردد مما ذكر في المتن ومن كون الارتداد قد فسخ النكاح ولذا لا يحل له الاستمتاع بها حال العدّة .