تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة ، وقيل : بأخذ القناع عن رأسها ، وهو شاذ . وإذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع يمينها ، ولو ادّعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل ، وكان القول قول الزوج لأنه اختلاف في زمان ايقاع الطلاق ، وكذا لو ادّعى الزوج الانقضاء ، فالقول قولها لأن الأصل بقاء الزوجيّة أولا . ولو كانت حاملا ، فادعت الوضع قبل قولها ، ولم تكلّف
شرح
البحث السابق في النكاح « 1 » ( ورجعة الأخرس بالإشارة الدالّة على المراجعة وقيل « 2 » : بأخذ القناع عن رأسها وهو ) قول ( شاذّ ) . ( وإذا ادعت ) المطلّقة ( انقضاء العدة بالحيض في زمن محتمل ) فيه ذلك « 3 » ( فأنكر ) الزوج مع اتفاقهما على تاريخ الطلاق ( فالقول قولها مع يمينها ، ولو ادّعت انقضاء ) عدّت ( ها بالأشهر ) فأنكر الزوج انقضاءها ( لم يقبل وكان القول قول الزوج لأنّه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق وكذا لو ادّعى لزوج الانقضاء ) للتخلّص من النفقة مثلا فأنكرت هي ( فالقول قولها ) وإن كان الطلاق فعله ( لأن الأصل بقاء ) علقة ( الزوجيّة ) التي كانت ( أولا ) . ( ولو كانت ) المطلّقة ( حاملا فادّعت ) انقضاء عدّتها
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 189 . ( 2 ) القول للصدوقين ويذهبان إلى اختصاص ذلك به ويذهب غيرهما أن لا اختصاص به وانما هو إشارة دالّة على ذلك كغيرها من الإشارة ( لاحظ المصدر نفسه ) . ( 3 ) أي الانقضاء .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 54 | المحقق الحلي