تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
إحضار الولد ، ولو ادّعت الحمل فأنكر الزوج ، وأحضرت ولدا ، فأنكر ولادتها له ، فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة . وإذا ادعت انقضاء العدة ، فادّعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها ، فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ، إذ الأصل صحة الرجعة ، ولو ادّعى أنه راجع زوجته الأمة في العدّة فصدقته ، فأنكر المولى وادّعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج ،
شرح
ب ( الوضع ) للحمل فأنكر الزوج وضعها ( قبل قولها ) بيمينها ( ولم تكلّف ) ب ( إحضار الولد ) مع العجز عن احضاره كأن يكون دعواها أنها وضعته ميتا أو مات بعد الوضع ( ولو ادّعت الحمل فأنكر الزوج وأحضرت ولدا ) لتصديق دعواها ( فأنكر ولادتها له ) لاحتمال التقاطها له وحينئذ ( فالقول قوله لإمكان إقامة البيّنة بالولادة ، وإذا ادّعت انقضاء العدّة فادّعى ) هو ( الرجعة ) بالقول أو الفعل ( قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ) بيمينها « 1 » ( ولو راجعها فادعت بعد ) اعترافها ب ( الرجعة ) منه ( انقضاء العدّة قبل الرجعة ) لتنفي حقّه في الرجوع ( فالقول قول الزوج ) مع يمينه « 1 » ( إذا الأصل صحة الرجعة ) لاعترافها ( ولو ادعى ) الزوج ( انه راجع زوجته الأمة في العدّة فصدقته فأنكر المولى وادعى خروجها ) منها ( قبل الرجعة فالقول قول الزوج ) ولا يقبل من المولى ذلك إلا ببينة « 1 » لارتفاع سلطنته بالنكاح وهي زوجة ما دامت في العدّة ( وقيل « 2 » : لا
هامش
( 1 ) يلاحظ الجواهر 32 / 197 - 200 . ( 2 ) القول للشيخ ( الجواهر 32 / 200 ) .