تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وقيل : لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح بالزوجين ، وفيه تردد . المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل : يجوز التوصّل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لولا الحيلة ، لثبت ، ولو توصل بالمحرّمة أثم ، وتمت الحيلة ، فلو أن امرأته حملت ولدها على الزني بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها ، أو بأمة يريد أن يتسرّى بها فقد فعلت حراما ، وحرمت
شرح
يكلف ) الزوج ( اليمين ) على ذلك لتعلّق حقّ النكاح بالزوجين « 1 » ( وفيه تردّد ) « 2 » .

( المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل )

وهي التوصّل إلى تحصيل أسباب يترتّب عليها الأحكام الشرعيّة وتلك الأسباب قد تكون محلّلة وقد تكون محرّمة ، والمراد هنا أنه ( يجوز التوصّل بالحيل المباحة دون المحرّمة ) التي قد تذكر في أبواب الفقه عرضا ليعلم حكمها على تقدير وقوعها ، والغرض ( في ) المباحة هو ( إسقاط ما لولا الحيلة لثبت ، ولو توصّل ب ) الحيلة ( المحرّمة أثم وتمّت الحيلة ) وترتّب الحكم الشرعي عليها ( فلو أنّ امرأته حملت « 3 » ولدها على الزنى بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها ، أو ) حملته على الزنى ( بأمّة يريد ) أبوه ( أن يتسرّى « 4 » بها فقد فعلت ) هي وولدها
هامش
( 1 ) بالزوجيّة ، خ ل . ( 2 ) منشأ التردّد من تعلّق الحق بالزوجين ومن كون المولى مدعيّا فعليه البيّنة والزوج منكرا فعليه اليمين . ( 3 ) حملته على الشيء : أغرته به . ( 4 ) تسرّى الجارية : اتخذها لنفسه قيل : مأخوذة من السرور وأصلها تسرّر -