الثاني : إذا دخل المحلّل ، فادّعت الإصابة فان صدقها حلت للأول ، وان كذبها ، قيل : يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل ، ولو قيل : يعمل بقولها على كل حال كان حسنا ، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه .
الثالث : لو وطئها محرّما كالوطء في الاحرام ، أو في الصوم الواجب ، قيل : لا يحل ، لأنه منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع وقيل : يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح .
شرح
( الثاني : إذا دخل المحلل ) عليها ، وخلا بها ( فادّعت الإصابة ) « 1 » منها ( فإن صدّقها ) المحلّل فيما ادعت وطلقها ( حلّت ل ) زوجها ( الأوّل ) لكونه أمرا لا يعلم إلا من قبلهما ( وإن كذبها قيل « 2 » : يعمل الأول بما يغلب على ظنّه من صدقها أو صدق المحلّل ، ولو قيل : يعمل بقولها على كلّ حال كان حسنا لتعذّر إقامة البيّنة بما تدّعيه ) .
( الثالث : لو وطئها ) وطئا ( محرّما كالوطء في الإحرام ) مثلا ( أو في الصوم الواجب ) أو الحيض « 3 » ( قيل : لا تحل ) للمطلّق ( لأنه ) وطء ( منهي عنه فلا يكون مرادا للشارع ) المقدّس ( وقيل « 4 » : يحلّ لتحقّق النكاح المستند ) فيه ( إلى العقد الصحيح ) .
هامش
- الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ب 11 ح 1 ) .
( 1 ) الإصابة : كناية عن الجماع .
( 2 ) القائل الشيخ والإسكافي فيما حكي عنهما ( الجواهر 32 / 177 )
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) الجواهر 32 / 173 .