مستأنف ، وكذا كل مشرك .
والأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت تحت حر أو عبد ، ولا تحل للأول بوطء المولى ، وكذا لا تحل لو ملكها المطلق لسبق التحريم على الملك ، ولو طلقها مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة ، استصحابا للحال الأولى ، فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج .
والخصي : يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطيء ، وحصلت فيه
شرح
جامعا لشرائط التحليل ( ثم بانت منه « 1 » وأسلمت ) هي ( حل ل ) زوجها ( الأول ) إذا أسلم ( نكاحها بعقد مستأنف ، وكذا ) حكم ( كل مشرك ) طلّق زوجته ثلاثا .
( والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حرّ أو عبد ، ولا تحلّ ل ) زوجها ( الأول بوطء المولى ، وكذا لا تحلّ لو ملكها المطلق ) بسبب من الأسباب حتى تنكح زوجا غيره ( لسبق التحريم على الملك ) فيستصحب « 2 » ( ولو طلقها مرّة ثم أعتقت ثم تزوجها ) بعد العدّة ( أو راجعها ) فيها ( بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأوّلى ) وحينئذ ( فلو طلقها ) طلقة ( أخرى حرمت عليه حتى يحلّلها زوج ) غيره ، ( والخصي يحلّل المطلقة ثلاثا إذا وطيء وحصلت فيه الشرائط ) السابقة ( و ) لكن ( في رواية : لا يحلّل ، ولو وطيء الفحل ) من
هامش
( 1 ) اي من الذمّي بإسلامها أو بسبب آخر من أسباب البينونة .
( 2 ) الجواهر 32 / 169 .