ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة ، وأن يكون العقد دائما لا متعة ، ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث ، وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يهدم ، فلو طلق مرة وتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول وبقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة ، ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حلّ للأول نكاحها بعقد
شرح
( و ) الشرط الثالث : ( أن يكون ذلك « 1 » بالعقد لا بالملك ) فيما إذا كانت المطلقة ملكا فوطئها المالك بعد انقضاء العدّة أو باعها فوطئها المشتري ( ولا بالإباحة ) فيما لو كانت أمة فحلّلها المالك للغير بعد خروجها من العدّة .
( و ) الشرط الرابع : ( أن يكون العقد دائما لا متعة ، ومع استكمال ) هذه ( الشرائط يزول تحريم ) التطليقات ( الثلاث ) .
( وهل يهدم ) الزواج بالثاني ( ما دون الثلاث ) فيما لو طلّقها وتزوجها الأول ( فيه روايتان « 2 » أشهرهما ) عملا بين العلماء ( أنه يهدم ، فلو طلق مرّة ) أو مرتين مثلا ( وتزوجت المطلّقة ) بآخر ( ثم ) طلقها و ( تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث ) طلقات ( مستأنفات وبطل حكم ) الطلقة ( السابقة ) .
( ولو طلّق ) الذمّي ( الذميّة ثلاثا فتزوجت بعد العدّة ذميّا )
هامش
( 1 ) اي التحليل .
( 2 ) رواية بل روايات في الهدم يقابلها روايات في عدمه تجد الجميع في الوسائل كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق 1 - 8 وأكثر الفقهاء رجّحوا روايات الهدم وعملوا بها وليس في الموضع متسع لعرضها يراجع في معرفة ذلك الجواهر 32 / ص 163 فما بعدها .