المقصد الثاني : في ما يزول به تحريم الثلاث :
إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق ، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة : أن يكون الزوج بالغا ، وفي المراهق تردد ، أشبهه أنّه لا يحلّل ، وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل ، وأن يكون
شرح
( المقصد الثاني : في ما يزول به تحريم ) الطلقات ( الثلاث ) .
( إذا وقعت ) الطلقات ( الثلاث على الوجه المشترط ) من كونها مرتّبة لا مرسلة « 1 » ، وبعد تخلّل الرجعة لا قبلها « 2 » ( حرمت المطلّقة حتى تنكح زوجا غير المطلّق ، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة ) : الشرط الأول : ( أن يكون الزوج ) المحلل ( بالغا ، وفي ) التحليل بزواج ( المراهق ) للبلوغ ( تردّد « 3 » أشبهه أنه لا يحلّل ) . ( و ) الشرط الثاني : ( أن يطأها ) الزوج المحلل ( في القبل وطئا موجبا للغسل ) بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها « 4 » .هامش
( 1 ) المرتّبة : هي ان يطلقها ثم يراجعها وهي في العدة ثم يطلقها ثانية ويراجعها فإذا طلقها ثالثا ليس له الرجوع بها حتى تنكح زوجا غيره ، والمرسلة بأن يقول : هي طالق ثلاثا ، وهذا الطلاق لا يعد إلا واحدا .
( 2 ) الجواهر 32 / 158 .
( 3 ) منشأ التردّد من لزوم ذوق العسيلة من الجانبين وهو لا يتحقق إلا من البالغ ، ومن أهلية المراهق لذوق العسيلة التي هي عبارة عن الجماع في اللغة كما جاء في أقوال علمائها ، بقي أمر آخر وهو أن غير البالغ لا يصح منه الطلاق فلعل الغرض أنه واقعها قبل البلوغ ثم لم يواقعها حتّى بلغ فطلّقها .
( 4 ) الجواهر 32 / 160 .