فكذلك وقيل : لا ترثه ، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث ، وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت .
الثاني : إذا ادّعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض ، وأنكر الوراث ، وزعم أن الطلاق في الصحة ، فالقول قوله لتساوي الاحتمالين ، وكون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب .
الثالث : لو طلق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ، ثم مات فيه ، كان الربع بينهن بالسوية ، ولو كان له ولد تساوين في الثمن .
شرح
لا ترثه ) الأمة المطلقة في مرض الزوج ( لأنّه طلقها ) وهي ( في حال لم يكن لها أهلية الإرث ) منه ( وكذا ) الكلام في الحرّة ( لو طلقها ) وهي ( كتابية ثم أسلمت ) بعد انقضاء العدّة في أثناء السنة فإنها لا ترث لانتفاء التهمة عند طلاقها .
( الثاني : إذا ادّعت المطلّقة أن الميّت طلّقها في المرض ) الذي مات فيه ( وأنكر الوارث ) ذلك ( وزعم أن الطلاق ) وقع ( في الصحّة ، فالقول قوله لتساوي الاحتمالين « 1 » وكون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقّق السبب ) لاستحقاقه .
( الثالث : لو طلّق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ثم مات فيه ) « 2 » قبل مضي سنة على طلاق الأوليات ( كان الربع ) من ميراثه إن لم يكن له ولد ( بينهن بالسويّة ، ولو وكان له ولد تساوين في الثمن ) .
هامش
( 1 ) اي احتمال وقوعه في الصحّة واحتمال وقوعه في المرض .
( 2 ) اي في ذلك المرض .