لا ارث ، وكذا لو خالعته أو بارأته .
فروع الأول : لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة وقت الطلاق ، ولو قيل : ترثه كان حسنا ، ولو طلقها بائنا
شرح
( وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردّد أشبهه أنه لا إرث ) لها ( وكذا ) لا ترث ( لو خالعته أو بارأته ) « 1 » .
ويلحق بهذا الباب ( فروع ) ثلاثة :
( الأول : لو طلّق الأمة مريضا « 2 » طلاقا رجعيّا فأعتقت في العدّة ، ومات ) المطلّق ( في مرضه ورثته ) ما دامت ( في العدّة ولم ترثه بعد ) انتهائ ( ها لانتفاء التهمة ) عنه بإرادة حرمانها من الإرث ( وقت الطلاق ) لكونها غير وارثة على كلّ حال « 2 » ( ولو قيل : ترثه كان حسنا ) لكون ما بعد العدّة نحو ما قبلها إلى تمام السنة في مطلقة المريض فهي فيها حينئذ وارثة قد ارتفع مانعها في وقت كان لها قابلية الإرث « 3 » ( و ) من هنا ( لو طلقها بائنا فكذلك ، وقيل :هامش
( 1 ) منشأ التردد من اطلاق الأدلة ومن خبر الهاشمي : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا ترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إن كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منه ومنهن » ( الوسائل ، كتاب المواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 15 ج 1 ) .
( 2 ) مريضا حال من مطلق الأمة .
( 3 ) الجواهر 32 / 155 .