تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ثم مات ، لم ترثه إلا في العدة الرجعية ، ولو قال : طلقت في الصحة ثلاثا ، قبل منه ، ولم ترثه ، والوجه انه لا يقبل بالنسبة إليها ، ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه لاختصاص الحكم بالطلاق ، وهل التوريث لمكان التهمة ؟ قيل : نعم ، والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة ، وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد ، أشبهه أنه
شرح
حال ( الصحّة ثلاثا ) أو نحو ذلك ممّا ينفي ارثها منه « 1 » ( قبل منه ) قوله في حقه « 2 » ( ولم ترثه ) بناء على انّ إقرار المريض بماله أن يفعله مقبول وإن كان على الوارث وينزّل منزلة فعله في الصّحة « 3 » ، ( والوجه أنّه لا يقبل بالنسبة إلى ) إرث ( ها ) منه ( ولو قذفها ) بالزنى ( وهو مريض فلاعنها وبانت ) منه ( باللعان لم ترثه لاختصاص ) موضوع ( الحكم بالطلاق ) فلا يلحق به اللّعان ( وهل التوريث ) للمطلّقة في مرض الموت ( لمكان ، التّهمة ) للزوج بإرادة الإضرار بها في الطلاق لحرمانها من الميراث فيكون ذلك عقوبة له من الشارع « 4 » ( قيل « 5 » : نعم ، و ) لكن ( الوجه تعلّق الحكم بالطلاق في المرض ) مطلقا ( لا باعتبار التهمة ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 153 . ( 2 ) يعني تقبل قوله إلّا أن تقيم عليه البينة بخلاف ما قال . ( 3 ) الجواهر 32 / 153 . ( 4 ) في مرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار بها ورثته ولم يرثها ؟ فقال : « هو الاضرار ، ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة » ( الوسائل ، كتاب المواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 14 ح 7 ) . ( 5 ) القول للشيخ عليه الرحمة ( الجواهر 32 / 154 ) .