تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
خلوّها من الحمل ، كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر . النظر الثالث في اللواحق ، وفيه مقاصد : المقصد الأول : في طلاق المريض ، يكره للمريض أن يطلق ، ولو طلق صحّ ، وهو يرث زوجته ، ما دامت في العدة الرجعية ، ولا يرثها في البائن ، ولا بعد العدة ، وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ، ما بين الطلاق وبين سنته ، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه ، فلو برئ ثم مرض ،
شرح
الحمل كفاه ثلاثة أقراء « 1 » ، أو ثلاثة أشهر ) للعلم بانتفاء الحمل ثم يجوز له بعد ذلك العقد على الرابعة ، وأخت الزوجة .

( النظر الثالث : في اللواحق وفيه مقاصد )

:

المقصد ( الأول : في طلاق المريض )

: ( يكره « 2 » للمريض أن يطلّق ، ولو طلّق صحّ ) طلاقه ( وهو يرث زوجته ما دامت في العدّة الرجعيّة ، ولا يرثها في البائن ولا بعد ) انقضاء ( العدّة ) الرجعيّة ( وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ) في مدّة ( ما بين الطلاق وبين سنته ) لا أكثر ( ما لم تتزوج ) في أثنائها ( أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه ، فلو برئ ) بعد الطلاق ( ثم مرض ) ثانية ( ثم مات لم ترثه إلا ) إذا كان موته ( في العدّة الرجعيّة ، ولو قال ) المريض : ( طلّقت ) ها وأنا ( في )
هامش
( 1 ) الأقراء جمع القرء - بالفتح كفرخ وأفراخ - : الحيض وقد مر الاختلاف أهل الحجاز وغيرهم . ( 2 ) هذه الكراهة مضافة إلى كراهة الطلاق .