الخامسة : إذا طلق غائبا ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته ، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته ، ولو كان أولد لحق به الولد .
السادسة : إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة ، أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر لاحتمال كونها حاملا ، وربما قيل : سنة احتياطا ، نظرا إلى حمل المسترابة ، ولو كان يعلم
شرح
الطلاق لرفع الشك وكان النكاح باقيّا ) .
المسألة ( الخامسة : إذا طلّق غائبا ثم حضر ) بعد ذلك ( ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق ) في أثناء غيابه ( لم تقبل دعواه ولا بيّنته تنزيلا لتصرّف المسلم على المشروع « 1 » فكأنه مكذب لبيّنته ، ولو كان أولد ) ها ( لحق به الولد ) .
المسألة ( السادسة : إذا طلّق الغائب ) زوجته طلاقا رجعيّا ( وأراد العقد على ) امرأة ( رابعة أو على أخت الزوجة ) التي طلقها ولم يعلم حالها بسبب غيبته ( صبر تسعة أشهر ) من حين الوطء لا من حين الطلاق ( لاحتمال كونها حاملا ) ولا تنقضي عدّتها إلا بذلك يستصحب حرمة نكاح الخامسة ، والجمع بين الأختين ( وربّما قيل : سنة احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة ) « 2 » وهي التي رأت الدم وتأخّر عنها الدم الثاني والثالث ، فإنها تصبر تسعة أشهر ثم تعتدّ بعدها ثلاثة أشهر وذلك سنة « 3 » ( ولو كان يعلم خلوها من
هامش
( 1 ) اي العمل المشروع والمراد صحّة عمل المسلم .
( 2 ) المسترابة هي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض .
( 3 ) الجواهر 32 / 145 .