تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
يقع وهو الأصح ، ثم لو راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه ، ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة ، والمنع على طلاق العدة ، وهو تحكم ، وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول ، فيه روايتان أيضا ، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار ، إن لم يقع وطء ، أما لو وطئ لم يجز الطلاق إلّا في طهر ثان إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء . الرابعة : لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك وكان النكاح باقيا .
شرح
أنّه ( يقع وهو الأصح ، ثم لو راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه ) حتى تنكح زوجا غيره ( ومن فقهائنا من ) فصّل ف ( حمل ) رواية ( الجواز على طلاق السّنّة ) المغاير لطلاق العدّة ( و ) رواية ( المنع على طلاق العدّة ) المعتبر فيه المواقعة بعد المراجعة ( وهو تحكم ، وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول ) ف ( فيه روايتان « 1 » أيضا لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء ) حتى يكون لكلّ طلقة طهر ( أمّا لو وطيء لم يجز الطلاق إلا في طهر ثان فإذا كانت المطلّقة ممّن يشترط فيها الاستبراء ) لاشتراط صحة الطلاق في غير طهر المواقعة . المسألة ( الرابعة : لو شك المطلّق في إيقاع الطلاق لم يلزمه
هامش
( 1 ) همّا روايتا إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 5 ) وفيها : « تبين منه ولو كانت الطلقات في طهر واحد » والثانية رواية .