تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
طلاق . والسنة تنقسم أقساما ثلاثة : بائن ، ورجعي ، وطلاق العدة : فالبائن : ما لا يصح للزوج معه الرجعة وهو ستة : طلاق التي لم يدخل بها ، واليائسة ، ومن لم تبلغ
شرح
مجلس واحد ارسالا أو في مجالس ترتيبا ( من غير ) تخلّل ( رجعة بينها ، والكل عندنا « 1 » باطل لا يقع معه طلاق ) إلّا الأخير منها فإنه لا خلاف بيننا في وقوع الواحدة به مع الترتيب « 2 » إذا لم يكن فاقدا لبعض الشرائط الأخرى . ( و ) أمّا طلاق ( السنّة ) فإنه ( ينقسم « 3 » أقساما ثلاثة : بائن ورجعي وطلاق العدّة ) « 4 » . ( فالبائن ما لا يصح للزوج معه « 5 » الرجعة وهو ستة ) : الأول : ( طلاق ) المرأة ( التي لم يدخل بها ) . ( و ) الثاني : طلاق ( اليائسة ) وهي من بلغت خمسين أو ستين كما تقدم تفصيله في كتاب الحيض « 6 » .
هامش
( 1 ) أي عند الإمامية . ( 2 ) انظر الجواهر 32 / 117 . ( 3 ) لا يخفى هنا أن إبدال حرف المضارعة بنظيره هنا اقتضاه السياق . ( 4 ) جعل أكثرهم طلاق العدّة قسما من الطلاق الرجعي لا قسيما له وعليه ينحصر طلاق السنّة في بائن ورجعي . ( 5 ) بعده ، خ ل . ( 6 ) الجواهر 32 / 120 .