مسائل ست :
الأولى : إذا طلقها فخرجت من العدة ، ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ، ثم استأنف نكاحها ، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ، ولا تحرم هذه في التاسعة ، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة .
الثانية : إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا ، وقيل : لا يجوز للسنّة ،
شرح
وهنا ( مسائل ست ) :
المسألة ( الأولى : إذا طلّقها فخرجت من العدّة ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها ) ولم يراجعها ( حتى قضت العدّة ثم استأنف نكاحها ، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ) في العدّة قبل انقضائها ( ولا تحرم هذه في التاسعة ) مؤبّدا « 1 » عكس المطلّقة للعدّة « 2 » ( و ) لكن ( لا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة ) كما هدم تحريمها المؤبد بذلك .
المسألة ( الثانية : إذا طلّق الحامل وراجعها جاز له ان يطأها ويطلقها في الثانية للعدّة إجماعا ) من العلماء ( وقيل « 3 » : لا
هامش
( 1 ) قد مرّ في حواشي أوائل كتاب الطلاق أن هذا الطلاق يسمى بالطلاق السنّي بالمعنى الأخص وانه يختلف عن الطلاق العدّي في عدم التحريم المؤبد للمطلقة تسعا .
( 2 ) قد مرّ في المتن قريبا معنى طلاق العدّة .
( 3 ) القول للشيخ وابني البراج وحمزة ( انظر الجواهر 32 / 133 ) .