تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
المحيض ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان . والرجعي : هو الذي للمطلّق مراجعتها فيه ، سواء راجع أو لم يراجع . وأما طلاق العدة : فهو أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإن نكحت ثم
شرح
( و ) الثالث : طلاق ( من لم تبلغ ) سنّ ( المحيض ) « 1 » . والرابع ( و ) الخامس : طلاق ( المختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ) فإن رجعتا به كان طلاقا رجعيا فتلحقه أحكامه كما سيجيء بيانه . ( و ) السادس : ( المطلقة ثلاثا بينها رجعتان ) كما سيأتي بيانه . ( و ) الطلاق ( الرجعي هو الذي ) يحقّ ( للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع ) . ( وأمّا طلاق العدّة فهو أن يطلّق ) زوجته ( على الشرائط ) اللازمة في الطلاق ( ثم يراجعها قبل خروجها من عدّتها ويواقعها ثم يطلّق في طهر ) آخر ( غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فإنها تحرم عليه حتّى تنكح زوجا غيره ، فإن
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 120 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 37 | المحقق الحلي