الأخر ، وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا ، ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة ، ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ، والأول أظهر ، ولو شهد أحدهما بالإنشاء ، ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق ، أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع ، ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالاقرار لم يقبل .
ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ، ولا
شرح
حتى لو تجرد ) الطلاق ( عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الأخر ، وكذا ) لك ( لا يقع ) الطلاق ( بشاهد واحد ولو كان عدلا ، ولا ) يقع ( بشهادة فاسقين ) فصاعدا ولو بلغ الشياع « 1 » ( بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة ، ومن فقهائنا « 2 » من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ) دون إحراز عدالتهما ( والأول أظهر ، ولو شهد أحدهما بالانشاء ) لصيغة الطلاق ( ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق ) لاعتبار الاجتماع في شهادة الإنشاء ( أمّا لو شهدا بالإقرار ) بالطلاق من قبل المطلق ( لم يشترط الاجتماع ) في شهادتهما ( ولو شهد أحدهما بالإنشاء و ) شهد ( الآخر بالإقرار لم يقبل ) لأنّ الإقرار إخبار عما وقع سابقا فإذا لم يصح السابق لفقد شرطه « 3 » لم يصح الإقرار « 4 » .
( ولا تقبل شهادة النساء في ) إنشاء ( الطلاق لا منفردات ولا
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 108 .
( 2 ) كالشيخ في النهاية والقطب الراوندي ( المصدر نفسه ص 108 ) .
( 3 ) وهو سماع شاهدين .
( 4 ) الجواهر 32 / 114 .