تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
طلقة ، لغا الاستثناء ، وحكم بالطلقة بقوله : طالق ، ولو قال : زينب طالق ، ثم قال : أردت عمرة ، وهما زوجتان ، قبل . ولو قال : زينب طالق بل عمرة ، طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة ، في وقت التلفظ باسمهما ، وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة . الركن الرابع الاشهاد ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء ، سواء قال لهما : اشهدا أو لم يقل ، وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ، ولو كملت شروطه
شرح
( حكم بالطلقة ) التي ترتب عليه الرجعة قهرا ( ولو قال ) : أنت طالق ( طلقة إلا طلقة لغا الاستثناء وحكم بالطلقة بقوله : طالق ، ولو قال زينب طالق ثم قال : أردت عمرة ) ولكن غلط لساني ( وهما زوجتان ) له ( قبل ) قوله لأنّ المرجع في تعيين المطلقة إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله « 1 » ( ولو قال : زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لأنّ كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفّظ بأسمهما ، وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة ) التي هي : أنت طالق فلا يكفي العطف خصوصا إذا كان بلفظ بل « 2 » .

( الركن الرابع ، الإشهاد ،

ولا بد من حضور شاهدين ) عدلين ( يسمعان الإنشاء ، سواء قال لهما : اشهدا أو لم يقل ، وسماعهما التلفّظ ) بإنشاء صيغة الطلاق ( شرط في صحة الطلاق
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 100 . ( 2 ) المصدر نفسه ص 101 .