حلّت ، ثم تزوّجها فاعتمد ما اعتمده أولا حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، فإن نكحت ثم حلّت فنكحها ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا ، ولا يقع الطلاق للعدّة ما لم يطأها بعد المراجعة ، ولو طلّقها قبل المواقعة صح ، ولم يكن للعدة ، وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، راجعها أو تركها .
شرح
نكحت ) زوجا غيره ( ثم حلت ) منه بموت أو طلاق ( ثم تزوجها ) بعد خروجها من العدّة ( ف ) إن ( اعتمد ما اعتمده أولا ) بأن طلّقها على الشرائط ثم راجعها قبل خروجها من عدّتها وواقعها ثم طلقها في غير طهر المواقعة ( حرمت ) عليه ( في ) الطلقة ( الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، فإن نكحت ) غيره ( ثم حلت ) منه بموت أو طلاق ( فنكحها ) بعد انقضاء العدّة ( ثم فعل كالأول ) من الطلاق والرجوع ( حرمت عليه في ) الطلقة ( التاسعة تحريما مؤبدا ) إجماعا « 1 » .
( ولا يقع الطلاق للعدّة ما لم يطأها بعد المراجعة ، ولو طلقها ) بعد المراجعة ( قبل المواقعة صحّ ) الطلاق ( و ) لكن ( لم يكن ) طلاقا ( للعدة ) الذي من شرطه المواقعة بعدها فلا يترتب على التسع به تحريم الأبد « 1 » .
( وكلّ امرأة ) حرّة ( استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق سواء كان مدخولا بها أو لم تكن ) كذلك وسواء ( راجعها أو تركها ) ولم يراجعها .
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 128 .