تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
منضمّات إلى الرجال ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ووقع حين الاشهاد ، إذا أتي باللفظ المعتبر في الانشاء . النظر الثاني في أقسام الطلاق ولفظه على البدعة والسنة ، فالبدعة طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها ومع غيبته ، دون المدة المشترطة ، وكذا النفساء ، أو في طهر قربها فيه ، وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها ، والكل عندنا باطل لا يقع معه
شرح
منضمّات إلى الرجال ) ولو كثرن . ( ولو طلق ولم يشهد ) أصلا ( ثم أشهد ) عدلين بعد ذلك ( كان ) الطلاق ( الأول لغوا ، ووقع ) الطلاق ( حين الإشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الإنشاء ) ناويا به ذلك .

( النظر الثاني : في أقسام الطلاق )

: ( و ) الطلاق ( لفظه ) لغة وشرعا وعرفا ( يقع على ) طلاق ( البدعة و ) طلاق ( السّنة ) وعليه ( ف ) طلاق ( البدعة ) ثلاثة أنواع : ( طلاق الحائض بعد الدخول ) بها ( مع حضور الزوج معها ، ومع غيبته دون المدّة المشترطة ) « 1 » كما تقدم ( وكذا ) طلاق ( النفساء ) فإنها كالحائض في جميع الأحكام ( أو ) كان الطلاق ( في طهر قربها فيه ) مطلقا « 2 » ( و ) من طلاق البدعة ( طلاق الثلاث ) في
هامش
( 1 ) وهو ان تمضي مدّة علم منها انتقالها من طهر المواقعة إلى طهر آخر . ( 2 ) لا يخفي أن هذه الجملة معطوفة . على « ومع غيبته الخ » وذكره لحكم النفساء بينهما استطرادا .