تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وتلغى الضمائم ، إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا ، ولا كذا لو قال : نصف طلقتين . فرع قال الشيخ رحمه اللّه : إذا قال لأربع : أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة ، وفيه إشكال ، لأنه إطّراح للصيغة المشترطة ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلّا ثلاثا ، صحّت واحدة إن نوى بالأول الطلاق ، وبطل الاستثناء ، ولو قال : أنت طالق غير طالق ، فإن نوى الرجعة ، صحّ ، لأن إنكار الطلاق رجعة . وإن أراد النقض ، حكم بالطلقة ، ولو قال : طلقة إلّا
شرح
قيل : يقع واحدة بقوله : أنت طالق ، وتلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا ، ولا كذا لو قال ) : أنت طالقة ( نصف طلقتين ) .

( تفريع ) « 1 »

( قال الشيخ رحمه اللّه : إذا قال لأربع ) زوجات : ( أوقعت بينكن ، أربع طلقات وقع لكلّ واحدة طلقة ) لسراية الربع الحاصل من الصيغة التي لا يعتبرون فيها لفظا خاصا ( و ) لكن ( فيه إشكال ، لأنه أطراح للصيغة المشترطة ) في حصول الطلاق الصحيح « 2 » ( ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحّت واحدة إن نوى بالأول الطلاق وبطل الاستثناء ، ولو قال : أنت طالق غير طالق ، فإن نوى الرجعة ) بذلك وكان الطلاق رجعيا « 3 » ( صحّ ) الطلاق ( لأن إنكار الطلاق رجعة ، وإن أراد النقض ) بالإنكار
هامش
( 1 ) فرع ، خ ل . ( 2 ) المسالك 2 / 19 ، والمبسوط 5 / 57 . ( 3 ) الجواهر 32 / 98 .