يكن ، وكان ميراثه للمقر ، ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة ، كما لو كان حيا وله مال ، ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ، ولو كان كبيرا ، لأنه في معنى الصغير ، وكذا لو أقر ببنوة مجنون ، فإنه يسقط اعتبار تصديقه ، لأنه لا حكم لكلامه .
السادسة : إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به ، وحكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج ، ولو أقر بابن احدى أمتيه وعينه لحق به ، ولو ادّعت الأخرى ان ولدها هو الذي أقر به القول قول المقر مع يمينه ، ولو لم يعين ومات ، قال الشيخ :
يعين الوارث ، فإن امتنع أقرع بينهما ، ولو قيل : باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا ، كان حسنا .
شرح
طرف الميّت ولو كان كبيرا ، لأنه في معنى الصغير ، وكذا لو أقرّ ببنوة مجنون فإنه يسقط اعتبار تصديقه لأنه لا حكم لكلامه ) كالصّبي .
المسألة ( السّادسة : إذا ولدت أمته ولدا فأقرّ ببنوته لحق به ، وحكم بحرّيته بشرط أن لا يكون لها زوج ، ولو أقرّ بأبن إحدى أمتيه وعيّنه ، لحق به ) وحكم بحرّيته ( ولو ادّعت ) الأمة ( الأخرى إنّ ولدها هو الذي أقرّ به فالقول قول المقرّ مع يمينه ) لأنها مدعيّة وهو منكر ( ولو لم يعيّن ) أحدهما ( ومات « 1 » قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه : ( يعيّن الوارث ) إذا كان عالما بالحال ( فإن امتنع ) من التعيين لعدم علمه ( أقرع بينهما ، ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان ) ذلك ( حسنا ) .
هامش
( 1 ) اي المقرّ .
( 2 ) انظر الخلاف 2 / 95 .