لها الثمن ، فإن صدقها الاخوة كان الباقي للولد دون الاخوة ، وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه دفع اليه جميع ما في يده ، ولو كان مثله دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه ، وإن أنكر الاخوة كان لهم ثلاثة الأرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصتها للولد .
الخامسة : إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ، ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا ، سواء كان له مال أو لم
شرح
( له « 1 » بولد كان لها الثمن ) بمقتضى إقرارها ثم ينظر ( فإن صدّقها الأخوة ) على ذلك ( كان الباقي ) بعد إخراج الثمن ( للولد دون الأخوة ، وكذا ) الحكم في ( كلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أقرب ) للميّت ( منه دفع إليه جميع ما في يده ولو كان مثله ) في الإرث ( دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه « 2 » وان أنكر الأخوة ) الولد ( كان لهم ثلاثة أرباع ) التركة ( وللزوجة الثمن وباقي حصتها للولد ) « 3 » .
المسألة ( الخامسة : إذا مات صبيّ مجهول النسب فأقر إنسان ببنوّته ثبت نسبه ) إليه ( صغيرا كان أو كبيرا سواء كان له « 4 » مال أو لم يكن ، وكان ميراثه للمقرّ ) لأنها أبوه بإقراره ( ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة كما لو كان حيّا وله مال ، ويسقط اعتبار التصديق في
هامش
( 1 ) الضمير للميت .
( 2 ) الضمير في الأول للمقرّ وفي الثاني إلى المقرّ به كما لو أقر أحد الأخوين مثلا بأخت مثلا دون الآخر دفع المقرّ من نصيبه - وهو النصف - خمسا منه لأنه نسبة نصيب الأخت إلى سهام الأخوين ويبقى من نصيبها خمس آخر في نصيب الأخ غير المقرّ .
( 3 ) يعني الذي أقرت به الزوجة .
( 4 ) الضمير للصبي .