الثانية : إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ، ثم بلغ فأنكر ، لم يلتفت إلى إنكاره ، لتحقق النسب سابقا على الإنكار .
الثالثة : إذا أقر ولد الميت بولد له آخر ، فأقرا بثالث ، ثبت نسب الثالث ان كانا عدلين ، ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ، لكن يأخذ الثالث نصف التركة ، ويأخذ الأول ثلث التركة ، والثاني السدس وهو تكملة نصيب الأول ، ولو كان الاثنان معلومي النسب فأقرا بثالث ، ثبت نسبه ان كانا عدلين ، ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت اليه ، وكانت التركة بينهم أثلاثا .
الرابعة : لو كان للميت اخوة وزوجة فأقرت له بولد ، كان
شرح
المسألة ( الثانيّة : إذا أقرّ بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر ) المقرّ ( لم يلتفت إلى إنكاره لتحقّق النسب سابقا على الإنكار ) .
المسألة ( الثالثة : إذا أقرّ ولد الميت بولد آخر له فاقرّا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين ) لحصول البيّنة ( ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني لكن يأخذ الثالث نصف التركة ويأخذ الأول ثلث التركة ) لأنّ نصيبه بمقتضى إقراره ( والثاني ) بإقرار الأول يأخذ ( السدس ) من الأصل ( وهو تكملة نصيب الأول ، ولو كان الاثنان معلومي النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا عدلين ) لحصول البيّنة ( ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه ) لمعلوميّة نسبه ( وكانت التركة بينهم أثلاثا ) « 1 » .
المسألة ( الرابعة : لو كان للميت أخوة زوجة فأقرت ) الزوجة
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 35 / 163 .