الحادية عشرة : لو أقر بزوج للميّتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه ، وان لم يكن ولد أعطاه نصفه ، ولو أقر بزوج آخر لم يقبل ، ولو أكذب إقراره للأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول ، ولو أقر بزوجة وله ولد أعطاها ثمن ما في يده ، وإن لم يكن ولد أعطاها الربع وإن أقر بأخرى غرم لها مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه الأولى ، ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب ، ولو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجية ، ولو أقر بخامسة وأنكر أحدى الأول لم يلتفت إليه وغرم لها مثل نصيب واحد منهن .
شرح
المسألة ( الحادية عشرة : لو أقرّ بزوج للميتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه « 1 » ، وإن لم يكن ) له ( ولد أعطاه نصفه ، ولو أقر بزوج آخر ) لها ماتت عنه ( لم يقبل ) إقراره ( ولو أكذب إقراره للأوّل أغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل ) للحيلولة بالإقرار ( ولو أقرّ بزوجه ) للميت ( وله ولد أعطاها « 2 » ثمن ما في يده ) لأنه حقّ لها ( وإن لم يكن ) له ( ولد أعطاها الربع ) الذي هو حقّها مع عدم الولد ( وإن ) كان قد ( أقرّ ب ) زوجة ( أخرى غرم لها مثل نصف نصيب الأولى « 3 » إذا لم تصدقه الأولى ولو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث النصيب ، ولو أقرّ برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجيّة ، ولو أقرّ بخامسة وأنكر إحدى الأوّل لم يلتفت إليه ) في ذلك لسبق إقراره لمن أنكرها ( وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن ) .
هامش
( 1 ) لأنه هو الذي يستحقه الزوج مما في يد المقرّ .
( 2 ) لأنه حق الزوجة حينئذ .
( 3 ) اي نصف الثمن مع فرض التعدد . وفي نسخة « مثل نصيب الأولى » ولا يختلف المعنى .