لم يقبل اقراره ، وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل إلّا ببينة ، ولا يعتبر تصديق الصغير ، وهل يعتبر تصديق الكبير ؟ ظاهر كلامه في النهاية لا ، وفي المبسوط يعتبر ، وهو الأشبه ، فلو أنكر الكبير ، لم يثبت النسب ، ولا يثبت النسب في غير الولد الا بتصديق المقر به ، وإذا أقر بغير الولد للصلب ، ولا ورثة له وصدقه المقر به توارثا بينهما ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما ، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل اقراره في النسب .
شرح
السن « 1 » أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله ، أو أقرّ ولد ببنوة امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره « 2 » ، وكذا لو كان الطفل معلوم النسب ) لغير المقرّ ( لم يقبل إقراره ) به ( وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل ) إقراره ( إلا ببيّنة ، ولا يعتبر تصديق ) الولد ( الصغير ) للمقر ( وهل يعتبر تصديق الكبير ظاهر كلامه « 2 » في النهاية لا ) يعتبر ( وفي المبسوط « 3 » يعتبر ، وهو الأشبه ، فلو أنكر الكبير ) انتسابه للمقر ( لم يثبت النسب ) بينهما ( و ) كذا ( لا يثبت النسب ) بالإقرار ( في غير الولد ) كالأخوة وغيرهم ( إلا بتصديق المقرّ به ، وإذا أقر بغير الولد للصلب « 4 » ولا ورثة له وصدّقه المقرّ به توارثا بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما ) من الأقارب ( ولو كان له ورثة مشهورون « 5 » لم يقبل إقراره في النسب ) الموجب للتوارث لغير المشهورين .
هامش
( 1 ) ببنوّة ، خ ل ، وما في المتن أوجه .
( 2 ) كأن تكون المسافة بينهما شهران وعمر الولد مثلا شهر واحد .
( 3 ) أنظر الجواهر 35 / 161 .
( 4 ) المراد بالولد للصلب هنا الولد المباشر دون أولاده .
( 5 ) مشهورون : صفة لورثة وخبر كان مقدم على اسمها كما لا يخفى .