النسب ولكن يستحق دونهما الإرث .
العاشرة : لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، ودفع اليهما ما في يده ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما ، ولو أقر بوارث أولى منه ، ثم أقر بآخر أولى منهما ، فإن صدقه المقر له الأول دفع المال إلى الثاني ، وان كذبه دفع المقر إلى الأول المال وغرمه للثاني ، ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا ، ولم يصدقه الأول ، دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول .
شرح
ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث ) لإقرارهما بنسبه .
المسألة ( العاشرة : لو أقرّ ) الأخ مثلا ( بوارثين أولى ) بالميراث ( منه فصدّقه كلّ واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ) المقرّ به من الوارث ( ودفع إليهما ما في يده ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما ) لأن استحقاقهما للأرث ثبت في حالة واحدة وهي الإقرار بهما دفعة فلم يكن أحدهما أولى من الآخر « 1 » ( ولو أقرّ ) الوارث ( بوارث ) آخر ( أولى منه ) بالميراث « 2 » ( ثم أقرّ بآخر أولى منهما فإن صدّقه المقرّ له الأول دفع المال إلى الثاني وإن كذبه دفع المقرّ إلى الأول المال ) إلزاما له بإقراره ( وغرمه للثاني ، ولو كان الثاني مساويا للمقرّ أولا ولم يصدقه الأول دفع المقرّ إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأوّل ) لأنه أتلفه عليه .
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 175 .
( 2 ) وهو الأخ .