السابعة : لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عيّنه كان حرا ، والآخران رقا ، ولو اشتبه المعين ومات ، أو لم يعين ، استخرج بالقرعة .
الثامنة : لا يثبت النسب إلّا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر ، ولا بشهادة رجل ويمين ، ولا بشهادة فاسقين ولو كانا وارثين .
التاسعة : لو شهد الأخوان وكانا عدلين - بابن للميت ، ثبت نسبه وميراثه ، ولا يكون ذلك دورا ، ولو كانا فاسقين ، لم يثبت
شرح
المسألة ( السابعة : لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقرّ ببنوة أحدهم فأيّهم عيّنه كان حرّا والآخران رقا ، ولو اشتبه المعيّن و ) قد ( مات ) المولى المقر ( أو لم يعيّن استخراج ) المقرّ به ( بالقرعة ) .
المسألة ( الثامنة : لا يثبت النسب ) إذا كان بالشهادة ( إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل ) واحد ( وامرأتين على الأظهر « 1 » ولا ) يثبت أيضا ( بشهادة رجل ) واحد ( ويمين ، ولا بشهادة ) شاهدين ( فاسقين ولو كانا وارثين ) .
المسألة ( التاسعة : لو شهد الأخوان « 2 » وكانا عدلين بابن للميت يثبت نسبه و ) يكون ( ميراثه ) له دونهما ( ولا يكون ذلك دورا « 3 » ،
هامش
( 1 ) يشير بالأظهر إلى خلاف بعض العامّة في ذلك انظر الخلاف 3 / 337 .
( 2 ) المراد أخوا الميت .
( 3 ) لأن ثبوت النسب انما حصل بشهادتهما والميراث تابع لها باقرارهما لأن ثبوت النسب بالإقرار حجب لهما فيخرجان بذلك عن الإرث فيبطل النسب لبطلان اقرارهما بخروجهما عن الميراث فيحصل بذلك الدور لأنه يلزم من صحته بطلانه ومن بطلانه صحته .