وهو أشبه ، إذ ليس هو مكذبا للإقرار ، بل هو مدّعيا شيئا آخر ، فيكون على المشتري اليمين وليس كذلك ، لو شهد الشاهدان ايقاع البيع ، ومشاهدة القبض فإنه لا يقبل انكاره ، ولا يتوجه اليمين لأنه إكذاب للبينة .
المقصد الثالث في الاقرار بالنسب ، وفيه مسائل :
الأولى : لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوّة ممكنة ، ويكون المقر به مجهولا ، ولا ينازعه فيه منازع ، فهذه قيود ثلاثة . فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل ، كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه ، أو مثله في السن ، أو أصغر منه ، بما لم تجر العادة بولادته لمثله ، أو أقر ببنوة امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره ، وكذا لو كان الطفل معلوم النسب
شرح
بين الناس ( وهو أشبه ، إذ ليس هو مكذّبا لإقراره بل هو مدّعي شيئا آخر ) معه « 1 » ( فيكون على المشتري اليمين ) إذا أنكر ( وليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ، ومشاهدة القبض ، فإنّه لا يقبل إنكاره ، ولا يتوجه ) له ( اليمين لأنّه إكذاب للبيّنة ) .
( المقصد الثالث : في الإقرار بالنسب ، وفيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير ) ذكرا كان أو أنثى ( حتى تكون البنوّة ممكنة ، ويكون المقرّ به مجهولا ، ولا ينازعه فيه منازع فهذه قيود ثلاثة : فلو انتفى إمكان الولادة ) عقلا ( لم يقبل كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه ) سنّا مثلا ( أو مثله فيهامش
( 1 ) أي مع الإقرار .