تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
فضة فيه ، لم يقبل . الخامسة : إذا قال : له علي عشرة لا بل تسعة ، لزمه عشرة . وليس كذلك لو قال : عشرة إلا واحدا . السادسة : إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ، ثم انكر فيما بعد ، وادّعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض ، قيل : لا يقبل دعواه ، لأنه مكذب لإقراره ، وقيل : يقبل لأنه ادّعى ما هو معتاد ،
شرح
فضة ) من أفرادها المتعدّدة ( ولو فسّره بما لا فضّة فيه لم يقبل ) لعدم صدق الدرهم الزيف عليه « 1 » . المسألة ( الخامسة : إذا قال : له عليّ عشرة ) دراهم مثلا ووصله بقوله ( لا بل تسعة ) لم يقبل منه و ( لزمه عشرة ) لأنّ ذلك يعد رجوعا عن إقراره الأوّل ( وليس كذلك لو قال ) : له عليّ ( عشرة إلا واحدا ) فإنه كلام عن مقصد واحد ، واحتمال بداء الاستثناء له بعد إقراره بالعشرة لا يلتفت إليه في مثله « 2 » . المسألة ( السادسة : إذا أشهد ) على نفسه بالإقرار ( بالبيع ، وقبض الثمن ثم أنكر ) القبض ( فيما بعد وأدّعى أنه أشهد ) على نفسه ( تبعا للعادّة « 3 » ، ولم يقبض ، قيل « 4 » : لا تقبل دعواه لأنّه مكذّب لإقراره ، وقيل « 5 » : تقبل ) دعواه ( لأنّه ادّعى ما هو معتاد )
هامش
( 1 ) اي على الذي لا فضة فيه . ( 2 ) الجواهر 35 / 148 . ( 3 ) المراد من العادة أن البائع ربما أقرّ قبل القبض خوفا من تفرق الشهود وانتهاء مجلس الحاكم . ( 4 ) قال شيخ الجواهر قدّس سرّه : لم نتحقق قائله ( الجواهر 35 / 150 ) . ( 5 ) القول للشيخ واتباعه ( المصدر نفسه ) .