تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
مبيع لم أقبضه لزمه الألف ، ولو وصل فقال : له علي ألف من ثمن مبيع وقطع ، ثم قال : لم أقبضه ، قبل سواء عيّن المبيع أو لم يعينه ، وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين ، ولعله الأشبه . الثالثة : لو قال : ابتعت بخيار ، أو كفلت بخيار ، أو ضمنت بخيار ، قبل إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار . الرابعة : إذا قال : له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء ، ويرجع في قدر النقيصة إليه ، وكذا لو قال : دراهم زيف ، لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة ، ولو فسره بما لا
شرح
وصل فقال : له عليّ ألف ) درهم ( من ثمن مبيع ، وقطع ) قوله ( ثم قال : لم أقبضه قبل ) إقراره ( سواء عيّن المبيع ) كهذه الدابة مثلا ( أو لم يعيّنه ، وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين ، ولعلّه أشبه ) « 1 » . المسألة ( الثالثة : لو قال ابتعت ) منه ( بخيار ، أو كفلت ) له ( بخيار ، أو ضمنت ) له ( بخيار ، قبل إقراره بالعقد ، ولم يثبت الخيار ) : في البيع ولا الكفالة ولا الضمان . المسألة ( الرابعة : إذا قال : له عليّ دراهم ناقصة ) في وزنها ( صحّ ) الاقرار ( إذا اتصل بالإقرار ) لأنه حينئذ ( كالاستثناء ، ويرجع في قدر النقيصة إليه « 2 » وكذا ) يقبل الإقرار إذا اتّصل بالإقرار فيما ( لو قال ) : له عليّ ( دراهم زيف « 3 » . لكن يقبل تفسيره بما فيه
هامش
( 1 ) رجّح المصنف عدم الفرق لأنه في الصورتين منكر . ( 2 ) الضمير للمقر . ( 3 ) يقال : درهم زيف ، وزائف والمراد المغشوش .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 342 | المحقق الحلي