تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ترك للمشتري فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين ، وما فضل يكون موقوفا . المقصد الثاني في تعقيب الاقرار بما يقتضي ظاهره الابطال وفيه مسائل : الأولى : إذا قال : له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل ، أما لو قال : كان له عندي فإنه يقبل ، ولو قال : له عليّ مال ، من ثمن خمر أو خنزير ، لزمه المال . الثانية : إذا قال : له علي ألف وقطع ، ثم قال من ثمن
شرح
للمشتري ، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين ، وما فضل يكون موقوفا ) .

( المقصد الثاني : في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال ) للاقرار

( وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا « 1 » قال : له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل ) إقراره ( أمّا لو قال : كان له عندي ) وديعة ( فإنه يقبل ، ولو قال : له عليّ مال ) ثم عقّبه بقوله : ( من ثمن خمر أو خنزير لزمه المال ) لأقراره به ولم يقبل وصفه له . المسألة ( الثانية : إذا قال : له عليّ ألف وقطع ، ثم قال : من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف ) سواء عيّن المبيع أو أطلق ، ( ولو
هامش
( 1 ) لو ، خ ل .