من عمرو .
ولو أقر بعبد لإنسان ، فأنكر المقر له ، قال الشيخ : يعتق ، لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته ، فبقي بغير مالك ، ولو قيل :
يبقى على الرقية المجهولة المالك ، كان حسنا ، ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه ، قال الشيخ : صح الشراء ولو قيل : يكون ذلك استنقاذا لا شراء ، كان حسنا وينعتق ، لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول ، ولو مات هذا العبد كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصّة ، لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه ، وإن كان كاذبا فما
شرح
( لزيد ، وغصبتها من عمرو ، ولو أقرّ بعبد لإنسان فأنكر المقرّ له ) ذلك ( قال الشيخ ) رحمه اللّه تعالى : ( يعتق لأنّ كل واحد منهما « 1 » أنكر ملكيّته ) لأن المقرّ لا يدّعيه ، والمقر له ينفيه ( فيبقى بغير مالك ، ولو قيل : يبقى على الرقيّة المجهولة المالك كان حسنا ، ولو أقرّ ) مقرّ ( أنّ المولى أعتق عبده ثم اشتراه « 2 » قال الشيخ ) وأتباعه « 3 » ( صحّ الشراء ، ولو قيل : يكون ذلك استنقاذا لا شراء كان حسنا ، وينعتق ، لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأوّل ) فيبقى الثاني على إقراره بعتقه ( ولو مات هذا العبد كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصّة « 4 » ، لأنّ المشتري إن كان صادقا ) فيما أقرّ به من عتقه ( فالولاء للمولى إن لم يكن له وارث سواه ، وإن كان كاذبا فما ترك
هامش
( 1 ) يعني من المقرّ والمقر له .
( 2 ) أي المقرّ به .
( 3 ) انظر المسالك 2 / 177 .
( 4 ) المقاصّة أن تفعل بالانسان مثل ما فعل بك إذا كان سائغا شرعا ، أو تأخذ من ماله مثل ما أخذ منك ، والمراد بما في المتن المقابلة .