شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 339
النظر الرابع في اللواحق ، وفيه مقاصد : المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار إذا كان في يده دار ، على ظاهر التملك ، فقال : هذه لفلان ، بل لفلان ، قضي بها للأول ، وغرم قيمتها للثاني ، لأنه حال بينه وبينها ، فهو كالمتلف ، وكذا لو قال : غصبتها من فلان ، بل من فلان ، أما لو قال : غصبتها من فلان وهي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ، ثم لا يضمن . ولا يحكم للمقر له بالملك ، كما لو كانت دار في يد فلان ، وأقر بها الخارج لآخر ، وكذا لو قال : هذه لزيد غصبتها ( النظر الرابع : في اللواحق وفيه ) ثلاثة ( مقاصد ) : المقصد ( الأول : في تعقيب الإقرار بالإقرار ) وهو أنه ( إذا كان في يده دار على ظاهر التمّلك ) بمقتضى اليد ( فقال ) : أقرّ أن ( هذه ) الدار ( لفلان ) وعقّب ذلك بقوله : ( بل ) هي ( لفلان قضي بها للأوّل ، وغرم قيمتها للثاني لأنّه حال بينه وبينها ) بأقراره بها للأوّل ( فهو كالمتلف ، وكذا لو قال : غصبتها من فلان بل من فلان ، أمّا لو قال : غصبتها من فلان وهي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ) باعترافه بالغصب منه المقتضي وجوب الردّ إليه ( ثم لا يضمن ) لمن أقرّ له بملكها ( ولا يحكم للمقرّ له بالملك كما لو كانت دار في يد فلان وأقرّ بها الخارج لآخر ، وكذا لو قال : هذه ) الدار