تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
مولى ، قيل : لا يحكم له ، لعدم اليقين بوجوده . ولو قيل : يكون له ، بناء على غالب العوائد كان حسنا ، ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقر به ، ولو وضع أحدهما ميتا كان ما أقر به للاخر ، لأن الميت كالمعدوم ، وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه ولو كانت مشهورة بالحرية .
شرح
الإقرار ، ولو كان لها زوج أو مولى ) يمكن وطء أحدهما لها ( قيل : لا يحكم له ) به ( لعدم اليقين بوجوده ) وقت الإقرار ( ولو قيل : يكون له بناء على غالب العوائد « 1 » كان حسنا ، ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقرّ به ) .
هامش
( 1 ) العوائد جمع عائدة ، والمراد العادّة وهي هنا الطبيعة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 338 | المحقق الحلي