تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
فالوجه الصحة نظرا إلى مبدأ الإقرار وإلغاء لما يبطله . ويملك الحمل ما أقرّ به ، بعد وجوده حيا ، ولو سقط ميتا ، فإن فسّره بالميراث ، رجع إلى باقي الورثة ، وان قال : هو وصية ، رجع إلى ورثة الموصي ، وإن أجمل طولب ببيانه ، ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا ، لدون ستة أشهر من حين الإقرار ، ويبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل ، ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر ، ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك ، حكم له به لتحققه حملا وقت الإقرار ، ولو كان لها زوج أو
شرح
تحقق ( مبدأ الإقرار ، وإلغاء لما يبطله ) لأنّه كلام تامّ فمتى عقّبه بقصد مستأنف يقتضي فساد الإقرار لا يسمع « 1 » ( و ) لا ( يملك الحمل ما أقر ) له ( به ) إلّا ( بعد وجوده حيّا ، ولو سقط ميّتا ) احتيج حينئذ إلى التفسير ( فإن فسّره ) المقرّ ( بالميراث ) تبيّن بطلان كونه وارثا « 2 » و ( رجع ) الميراث ( إلى باقي الورثة ، وإن قال : هو وصيّة ) تبيّن بطلانها أيضا و ( رجع ) بها ( إلى ورثة الموصي ) لعدم استحقاقه لها ( وإن أجمل ) الإقرار ( طولب ببيانه ) وعمل بموجبه ( ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيّا لدون ستة أشهر من حين الإقرار ) لتحقّق وجوده عند الإقرار ( ويبطل استحقاقه ) لما أقرّ به ( لو ولد لأكثر من مدّة الحمل ) لتحقّق عدم وجوده حال الإقرار ( ولو وضع فيما بين الأقل ) من مدة الحمل ( والأكثر ) منها ( ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك حكم له به « 3 » لتحققه حملا ) عند ( وقت
هامش
( 1 ) كان يقر بأن له خمسمائة دينار ثم يعقبه بقوله : من ثمن خمر . ( 2 ) لأنه سقط ميتا فلا يرث . ( 3 ) الضمير في « له » للحمل ، وفي « به » للمال .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 337 | المحقق الحلي