تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
النظر الثالث في المقر له وهو أن يكون له أهلية التملك ، فلو أقر لبهيمة لم يقبل ، ولو قال بسببها صح ، ويكون الإقرار للمالك ، وفيه إشكال ، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك ، كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها ، ولو أقر لعبد صح ، ويكون المقر به لمولاه ، لأن للعبد أهلية التصرف ، ولو أقر لحمل صح ، سواء أطلق أو بيّن سببا محتملا ، كالإرث أو الوصية . ولو بسبب الإقرار إلى السبب الباطل ، كالجناية عليه ،
شرح

( النظر الثالث : في المقرّ له ،

وهو أن يكون له أهليّة التملّك ، فلو أقرّ ) بالملك ( لبهيمة ) مثلا ( لم يقبل ، و ) لكن ( لو قال : بسببها « 1 » صحّ ) الإقرار ( ويكون الإقرار للمالك ، وفيه إشكال ، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقّه المالك كأروش الجنايات ) على الغير فتكون ( على سائقها أو راكبها ) فيستحق المجني عليه الأرش دون مالكها ، ( ولو أقرّ ) بشيء ( لعبد صحّ ) الإقرار ( ويكون المقرّ به لمولاه ، لأنّ للعبد أهليّة التصرّف ، ولو أقرّ لحمل ) في بطن أمّه ( صحّ سواء أطلق ، أو بيّن سببا محتملا ) للإقرار ( كالإرث أو الوصيّة ، ولو نسب الإقرار ) للحمل ( إلى السبب الباطل كالجناية عليه ) والمعاملة معه المعلوم عدمهما « 2 » ( فالوجه الصّحة ، نظرا إلى )
هامش
( 1 ) أي بسبب جناية منه عليها . ( 2 ) مثل أن يقول : لأني جنيت عليه بقطع يده ، أو اني استدنت منه مائة دينار مثلا .