وكذا اقراره للوارث وللأجنبي مع التهمة على أظهر القولين ويقبل الإقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه ، فان امتنع حبس وضيقّ عليه حتى يبين ، وقال الشيخ رحمه اللّه : يقال له : ان لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر احلف المقر له . ولا يقبل اقرار الصبي بالبلوغ حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ .
شرح
( وكذا ) يقبل ( إقراره ) من الثلث ( للوارث وللأجنبي ) حتى ( مع التهمة ) فيهما ( على أظهر القولين ) « 1 » .
( ويقبل الإقرار بالمبهم ، ويلزم المقرّ بيانه ، فإن امتنع ) عن البيان ( حبس وضيّق عليه حتى يبين ) المبهم الذي أقرّ به ( وقال الشيخ رحمه اللّه « 2 » : يقال له : إن لم تفسّر « 3 » جعلت ناكلا فإن أصرّ أحلف المقرّ له ) فإن حلف ألزم المقرّ بما حلف عليه .
( ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ « 4 » حتّى يبلغ الحدّ الذي يحتمل ) فيه ( البلوغ ) كالعشر سنين فصاعدا .
هامش
( 1 ) القولان يقبل إقراره لهما حتى مع التهمة له حتى ولو كان أكثر من الثلث والقول الثاني : لا يقبل بما زاد على الثلث .
( 2 ) انظر المسالك 2 / 175 .
( 3 ) تقر ، خ ل ، وما في المتن أوجه .
( 4 ) اي دعواه البلوغ في الاحتلام الذي لا يعلم إلّا من قبله غالبا .