توجب أرشا أو قصاصا ، ولو أقر بمال تبع به إذا أعتق ، ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها ، قبل لأنه يملك التصرف ، فيملك الإقرار ، ويؤخذ ما أقر به ، مما في يده وان كان أكثر لم يضمنه مولاه ، ويتبع به إذا اعتق .
ويقبل اقرار المفلس ، وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل ؟ فيه تردّد .
ويقبل وصية المريض في الثلث ، وان لم يجز الورثة ،
شرح
( بمال ولا حدّ ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا ) لأنه لا مال له ، وبدنه مملوك لغيره فإذا أقرّ بهما يكون إقرارا في حقّ غيره ( ولو أقرّ بمال ) وصدّقة المولى تعلّق بذمته ، و ( يتبع به إذا أعتق ولو كان ) العبد ( مأذونا ) من قبل سيده ( في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها ) من دين ونحوه ( قبل ) إقراره ( لأنّه يملك التصرّف فيملك الإقرار ، ويؤخذ ما أقرّ به مما في يده وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه ، و ) لكن ( يتبع به إذا أعتق ) .
( ويقبل إقرار المفلّس ) بدين سابق على الفلس ( و ) لكن ( هل يشارك المقرّ له الغرماء أو يأخذ حقّه من الفاضل ؟ ) عن حقّهم ( فيه تردّد ) « 1 » .
( وتقبل وصيّة المريض في الثلث وإن لم يجز الورثة ) ذلك
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وهو عاقل فيقبل إقراره ، ومن تعلّق حق الغرماء بالمال قبل الاقرار ، نعم يبقى ما أقرّ به في ذمته وللمقر له مطالبته ما وجد لذلك سبيلا .