تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
النظر الثاني في المقر ولا بد أن يكون : مكلفا ، حرا ، مختارا ، جائز التصرف ولا يعتبر عدالته ، فالصبي لا يقبل إقراره ، ولو كان بإذن وليه ، أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية ، صح ، ولو أقر المجنون لم يصح ، وكذا المكره والسكران . وأما المحجور عليه للسفه فإن أقر بمال لم يقبل ، ويقبل فيما عداه كالخلع والطلاق ، ولو أقر بسرقة قبل في الحد لا في المال . ولا يقبل اقرار المملوك : بمال ، ولا حد ، ولا جناية
شرح

( النظر الثاني : في ) صفات ( المقرّ

ولا بد ) فيه ( أن يكون مكلّفا حرّا مختارا جائز التصرّف ، ولا تعتبر عدالته ، فالصبي لا يقبل إقراره ولو كان بأذن وليّه ) و ( أمّا لو أقرّ بما له أن يفعله ) إذا بلغ عشرا ( كالوصيّة ) بالمعروف ( صحّ ، ولو أقرّ المجنون لم يصحّ ) إقراره ( وكذا المكره ، والسكران ) لا يصح إقرارهما ، و ( أمّا المحجور عليه للسّفه فإن أقرّ بمال لم يقبل ، ويقبل ) إقراره ( فيما عداه « 1 » ، كالخلع والطلاق ) ونحوهما ( ولو أقرّ ) في حال الحجر ( بسرقة قبل ) إقراره ( في الحد ) لعدم كونه تصرّفا ماليّا فيقبل إقراره به « 2 » ( لا في المال ) للحجر عليه فيه . ( ولا يقبل إقرار المملوك ) إذا كان بالغا عاقلا
هامش
( 1 ) اي المال . ( 2 ) أي بالحد .