تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
كلّف تفسيرهما ، وكان النظر فيهما كما قلناه . التفريع على الثالثة : لو قال له درهم إلا درهما ، لم يقبل الاستثناء ، ولو قال : درهم ودرهم إلّا درهما ، فإن قلنا : الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان اقرارا بدرهم ، وان قلنا : يرجع إلى الجملة الأخيرة - وهو الصحيح - كان اقرارا بدرهمين ، وبطل الاستثناء .
شرح
كلّف تفسيرهما ، وكان النظر فيهما كما قلناه ) فيما سبق « 1 » . و ( التفريع على ) القاعدة ( الثالثة : لو قال : له ) عليّ « 2 » ( درهم إلا درهم لم يقبل الاستثناء ) لاستيعابه المستثنى منه فيلزم بالدرهم المقرّ به « 3 » ( ولو قال ) : له عليّ ( درهم ودرهم إلا درهما ، فإن قلنا ) : إنّ ( الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقرارا بدرهم ) لصحّة الاستثناء من مجموع الدرهمين في الجملتين ( وإن قلنا ) : إنّ ( الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة وهو الصحيح كان إقرارا بدرهمين وبطل الاستثناء ) لاستيعابه حينئذ « 4 » .
هامش
( 1 ) اي في اعتبار الجنس في الاستثناء وعدمه . ( 2 ) عليّ ساقطة من بعض النسخ . ( 3 ) الجواهر 35 / 100 . ( 4 ) المصدر نفسه .