يصح وضع قيمة الدرهم منه ، صح ، فإن كان يستوعبه ، قيل :
يبطل الاستثناء لأنه عقب الاقرار بما يبطله . فيصح الإقرار ، ويبطل المبطل ، وقيل : لا يبطل ، ويكلّف تفسيره بما يبقى منه بقية ، بعد اخراج قيمة الدرهم ، ولو قال : ألف درهم إلا ثوبا ، فإن اعتبرنا الجنس ، بطل الاستثناء وان لم نعتبره ، كلفنا المقر بيان قيمة الثوب ، فإن بقي بعد قيمته شيء من الألف صح ، وإلا كان فيه الوجهان . ولو كانا مجهولين ، كقوله : له ألف إلا شيئا
شرح
بحث وإن ( فسرها بشيء ) من غيره « 1 » ( يصح وضع قيمة الدرهم منه صحّ ) وألزم بما يبقى منه بعد وضع الدرهم ( وان كان ) الدرهم ( يستوعبه ) « 2 » بحيث لم يبق مستثنى منه ( قيل : يبطل الاستثناء ) ويلتزم بما فسّر به الألف ( لأنه ) بتفسيره ( عقّب الإقرار بما يبطله ) إذ التفسير بيان للألف التي أقرّ بها أولا مبهمة ( فيصح الإقرار ويبطل المبطل ) ويلزمه الألف المفسّرة غير المستثنى منها « 3 » ( وقيل : لا يبطل ) إقراره الأوّل بالمستثنى والمستثني منه ( ويكلّف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم ) كغيره من الاقرار بالمبهم إذا فسّره أولا بما لا يصح فإنه يلزم بغير ذلك التفسير ( ولو قال ) : له عليّ ( ألف درهم إلا ثوبا فإن اعتبرنا الجنس ) في الاستثناء ( بطل ) هذا ( الاستثناء ) لأنه من غير الجنس ( وإن لم نعتبره كلفنا المقرّ ببيان قيمة الثوب ، فإن بقي بعد قيمته شيء من الألف صحّ وإلّا كان فيه الوجهان ) السابقان « 4 » ( ولو كانا مجهولين كقوله : له ألف إلّا شيئا
هامش
( 1 ) أي من جنس المستثني كالف جوزة أو الف آجرة مثلا .
( 2 ) الضمير للألف .
( 3 ) الجواهر 35 / 95 .
( 4 ) وهما بطلان الإقرار أو التكليف بتفسيران آخران .