تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
هذا البيت أو الخاتم إلّا هذا الفص صح ، وكان كالاستثناء ، بل أظهر ، وكذا لو قال : هذه الدار لفلان ، والبيت لي ، أو الخاتم والفص لي ، إذا اتصل الكلام ، ولو قال : هذه العبيد لزيد إلّا واحدا ، كلّف البيان ، فإن عيّن ، صح . ولو أنكر المقر له ، كان القول قول المقر مع يمينه ، وكذا لو مات أحدهم ، وعيّن الميت قبل منه . ومع المنازعة ، فالقول قول المقر مع يمينه التفريع على الثانية : إذا قال : له ألف إلّا درهما ، فان منعنا الاستثناء من غير الجنس فهو اقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما ، وان أجزناه كان تفسير الألف اليه ، فإن فسرها بشيء
شرح
البيت ، أو ) قال : له هذا ( الخاتم إلا هذا الفصّ صحّ وكان كالإستثناء ) من العدد ( بل أظهر ) منه ( وكذا لو قال : هذه الدار لفلان ، و ) هذا ( البيت لي ، أو الخاتم ) لفلان ( والفصّ لي إذا اتصل الكلام ) بعضه ببعض ( ولو قال : هذه العبيد لزيد إلا واحدا ) صح و ( كلّف البيان ) في الواحد ( فإن عيّن صحّ ، ولو أنكر المقر له كان القول قول المقرّ مع يمينه ، وكذا لو مات أحدهم وعيّن الميت قبل منه ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه ) . و ( التفريع على ) القاعدة ( الثانية : إذا قال : له ألف إلا درهما ، فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما ) لأنّ إخراج الدرهم منها دال على كونها من جنسه ( وان أجزناه « 1 » كان تفسير الألف إليه فإن ) فسرها بالجنس « 2 » فلا
هامش
( 1 ) يعني الاستثناء من غير الجنس . ( 2 ) اي الألف .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 330 | المحقق الحلي