تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
المقصد الثالث في الاقرار المستفاد من الجواب فلو قال : لي عليك ألف ، فقال : رددتها أو أقبضتها كان إقرارا ، ولو قال : زنها ، لم يكن إقرارا ، ولو قال : نعم أو أجل أو بلى ، كان اقرارا ، ولو قال : أنا مقر به ، لزمه ، ولو قال : أنا مقر واقتصر لم يلزمه لتطرق الاحتمال ، ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم ، فهو إقرار ، ولو قال : أليس لي عليك كذا ، فقال : بلى ، كان إقرارا ، ولو قال : نعم ، لم يكن اقرارا ،
شرح

( المقصد الثالث : في الإقرار المستفاد من الجواب ،

فلو قال : لي عليك ألف ) درهم مثلا ( فقال ) في جوابه : ( ردّدتها ) إليك ( أو أقبضتها ) إيّاك ( كان ) جوابه ( إقرارا ) لأنّه مقرّ ومدّع في آن واحد ( ولو قال : زنها لم يكن ) جوابه ( إقرارا ، ولو قال : نعم ، أو أجل ، أو بلى كان إقرارا ولو قال : أنا مقرّ به لزمه ، ولو قال : أنا مقرّ واقتصر ) على ذلك ، ولم يقل به ( لم يلزمه ، لتطرّق الاحتمال « 1 » ، ولو قال : اشتريت مني أو ) قال : ( استوهبت ) منّي الشيء الفلاني ( فقال : نعم ، فهو إقرارا ) منه بالشّراء أو الهبة ( ولو قال ) مستفهما : ( أليس لي عليك كذا ) من المال ( فقال : بلى ، كان ) جوابه ( إقرارا ، ولو قال : نعم لم يكن ) ذلك ( إقرارا ) لأنّه
هامش
( 1 ) اي لاحتمال أنه أراد أنا مقر بهذا لغيرك أو أنا مقرّ أن الصلاة واجبة أو غيرها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 325 | المحقق الحلي