تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
له عليّ ألف ودفعها وقال : كانت وديعة ، وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل ، لأنه مكذب إقراره . أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار ، قبل . التاسعة : إذا قال : له في هذه الدار مائة قبل ، ورجع في تفسير الكيفية اليه ، فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول
شرح
له عليّ ألف ) درهم مثلا ( ودفعها ) إليه ( وقال : كانت ) الألف التي أقررت بأنها له علي ( وديعة وكنت أظنّها باقية ) ودفعت بدلها من مالي ( فكانت « 1 » تالفة ) من غير تعدّ منّي ولا تفريط يريد بدعواه هذه إرجاعها ( لم يقبل لأنّه مكذّب لإقراره ) السابق الذي مقتضاه وجودها ( أمّا لو ادّعى تلفها بعد الإقرار ) وادّعى أنها وديعة ( قبل ) لعدم التنافي بين اقراره الأول والتلف بعده « 2 » . المسألة ( التاسعة : إذا قال ) : فلان ( له في هذه الدار مائة ، قبل ) قوله ( ورجع في تفسير الكيفية إليه « 3 » ، فإن أنكر المقرّ له شيئا
هامش
- المقرّ به في الذمّة فلا ينافي في كونه وديعة ابتداء ، وأمّا الثانية فإنه صرح بكونها في الذمّة وكونها وديعة من غير تأويل ، فلهذا لا يسمع المجاز وان كان ممكنا ها هنا ، بأن تكون قد تلفت بعد الإقرار والذي أحضره بدلها وأطلق عليها الوديعة باعتبار كونه عوضا ومسببا عنها ، إلّا أنه لما لم يدع المجاز لم يكن عن الحقيقة صارف ، ولو صرف عنها بمجرّد تحمل المجاز من غير أن يدّعي لم يحكم بشيء من الحقائق أصلا ، فما قيل هنا : - من توجيه القبول أيضا كالسابقة في احتمال المجاز - واه جدّا كما لا يخفى » . ( 1 ) فبانت ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 35 / 73 . ( 3 ) مثل أن يفسره بجزء منها قيمته مائة فيصير المقر له شريكا بذلك ، أو يفسر بجزء اشتراه بمائة وان قصرت قيمته عن المائة عند الاقرار أو يفسره مثلا بمائة ذراع مشاعة ومساحة الدار مثلا الف ذراع ، وكل ذلك محتمل .